المصدر: جريدة الدستور 9/2/2015
متابعات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
ونص القرار على أن يستبدل بعبارة 21، الواردة بالمادة رقم ١١٠ من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة 21 عاما الواردة بالمادة رقم ١٤١ من ذات القانون، عبارة 18 عاما.
وكان نص المادة ١١٠ قبل التعديل: "ينهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه (الحادية والعشرين)، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي للحكم، بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته.
وكان نص المادة رقم ١٤١ قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، فإذا بلغ سن الطفل (إحدى وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر".